فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. إلَخْ) نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ وَمَا قَالُوهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ مَنَعَ الْوِلَايَةَ نَعَمْ الْمَمْنُوعُ إبْقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ مَحَلَّ مَا مَرَّ. إلَخْ) هَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِهِمْ وَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ م ر.
(قَوْلُهُ أَوْلَى مِنْ إطْلَاقِ شَيْخِنَا أَنَّ مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ. إلَخْ) لَا يُقَالُ الشَّيْخُ لَمْ يُطْلِقْ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَمَا قَالُوهُ أَيْ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْفِسْقَ لَا يَمْنَعُ الْوَكَالَةَ، وَإِنْ مَنَعَ الْوِلَايَةَ نَعَمْ الْمَمْنُوعُ إبْقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ مُصَرِّحٌ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ فَإِنَّ قَوْلَهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ مُصَرِّحٌ بِبَقَاءِ الْوَكَالَةِ وَقَوْلُهُ نَعَمْ. إلَخْ مُصَرِّحٌ بِأَنَّهُ لَا يَبْقَى الْمَالُ فِي يَدِهِ فَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ التَّفْصِيلِ فِي مَقَامِ رَدِّ مَا ذَكَرُوهُ لِأَنَّا نَقُولُ هَذَا كُلُّهُ مَمْنُوعٌ بَلْ قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ صَرِيحٌ فِي حَمْلِ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الِانْعِزَالَ بِالنِّسْبَةِ لِبَقَاءِ الْمَالِ فِي يَدِهِ فَقَطْ، وَلَوْ لَمْ يَرُدَّ الشَّيْخُ حَمْلَهُ عَلَى مَا ذُكِرَ وَرَدُّهُ كَانَ قَوْلَهُ: مَرْدُودٌ لَغْوًا إذْ لَا رَدَّ عَلَى ذَلِكَ التَّقْدِيرِ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وَكَّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ، وَإِنْ سَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرِهِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِنْ قَوْلِهِ فَالْعِوَضُ أَمَانَةٌ. انْتَهَى.
(قَوْلُهُ: عَادَ الضَّمَانُ) مَعَ أَنَّ الْعَقْدَ يَرْتَفِعُ مِنْ حِينِهِ لَكِنَّا لَا نَقْطَعُ النَّظَرَ عَنْ أَصْلِهِ بِالْكُلِّيَّةِ وَلَا يُشْكِلُ بِمَا لَوْ وَكَّلَ مَالِكُ الْمَغْصُوبِ غَاصِبَهُ فِي بَيْعِهِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ بِبَيْعِهِ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ يَدِهِ حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ قَبْلَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي لَمْ يَضْمَنْهُ وَذَلِكَ لِقُوَّةِ يَدِ الْوَكِيلِ بِطُرُوِّ تَعَدِّيهِ بِخِلَافِ يَدِ الْغَاصِبِ فَانْقَطَعَ حُكْمُهُمَا بِمُجَرَّدِ زَوَالِهَا شَرْحُ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَإِنْ تَعَدَّى) كَأَنْ رَكِبَ الدَّابَّةَ، أَوْ لَبِسَ الثَّوْبَ. اهـ.
مُحَلَّى أَيْ وَمُغْنِي وَمِنْ ذَلِكَ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ لُبْسِ الدَّلَّالِينَ لِلْأَمْتِعَةِ الَّتِي تُدْفَعُ إلَيْهِمْ وَرُكُوبِ الدَّوَابِّ أَيْضًا الَّتِي تُدْفَعُ إلَيْهِمْ لِبَيْعِهَا مَا لَمْ يَأْذَنْ فِي ذَلِكَ، أَوْ لَمْ تَجْرِ بِهِ الْعَادَةُ وَيَعْلَمُ الدَّافِعُ بِجَرَيَانِهَا بِذَلِكَ وَإِلَّا فَلَا يَكُونُ تَعَدِّيًا لِسَكَنٍ يَكُونُ عَارِيَّةً فَإِنْ تَلِفَ بِالِاسْتِعْمَالِ الْمَأْذُونِ فِيهِ حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ كَمَا مَرَّ، فَلَا ضَمَانَ وَإِلَّا ضَمِنَ بِقِيمَتِهِ وَقْتَ التَّلَفِ. اهـ. ع ش.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (ضَمِنَ) أَيْ ضَمَانَ الْمَغْصُوبِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ التَّعَدِّي) إلَى قَوْلِهِ: وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ التَّعَدِّي. إلَخْ) وَهَلْ يَضْمَنُ بِتَأْخِيرِ مَا وُكِّلَ فِي بَيْعِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ. اهـ. مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ إنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّا يَسْرُعُ فَسَادُهُ وَأَخَّرَهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. اهـ.
قَالَ ع ش قَوْلُهُ: م ر أَوْجَهُهُمَا عَدَمُهُ أَيْ عَدَمُ الضَّمَانِ وَعَلَيْهِ فَلَوْ سُرِقَ، أَوْ تَلِفَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَخَّرَ الْبَيْعَ بِلَا عُذْرٍ ثُمَّ إنْ كَانَ الْإِذْنُ لَهُ فِي الْبَيْعِ فِي يَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَفَاتَ رَاجِعْهُ فِي الْبَيْعِ ثَانِيًا وَإِلَّا بَاعَهُ بِالْإِذْنِ السَّابِقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْ ارْتِفَاعِهِ) أَيْ حُكْمِ الْأَمَانَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ. إلَخْ) رَدٌّ لِدَلِيلٍ مُقَابِلِ الْأَصَحِّ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ. إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: إذْ الَّذِي يُتَّجَهُ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يُوَكِّلُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ فَاسِقًا؛ لِأَنَّ ذَاكَ بِالنِّسْبَةِ لِلِابْتِدَاءِ وَيُغْتَفَرُ هُنَا طُرُوُّ فِسْقِهِ إذْ يُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مِنْ التَّفْصِيلِ) أَيْ بِأَنَّهُ يَنْعَزِلُ مِنْ حَيْثُ بَقَاءُ الْمَالِ بِيَدِهِ وَلَا يَنْعَزِلُ مِنْ حَيْثُ التَّصَرُّفُ الْخَالِي عَنْ ذَلِكَ وَقَوْلُهُ وَالْحَمْلُ أَيْ حَمْلُ مَا مَرَّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْفِسْقَ. إلَخْ) تَعْلِيلُ الرَّدِّ.
(قَوْلُهُ: وَيَزُولُ ضَمَانُهُ) إلَى الْفَرْعِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: لَمْ يَبِعْ وَغَيْرُهُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ إلَى فَيُطَالَبُ.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَضْمَنُ ثَمَنَهُ. إلَخْ) وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّى بِسَفَرِهِ بِمَا وُكِّلَ فِيهِ وَبَاعَهُ فِيهِ ضَمِنَ ثَمَنَهُ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ وَعَادَ مِنْ سَفَرٍ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ، وَلَوْ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ التَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْمُوَكِّلِ وَالْمَالِ ضَمِنَ إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ كَالْمُودَعِ فَإِنْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ كَكَوْنِهِ مَشْغُولًا لَا بِطَعَامٍ لَمْ يَضْمَنْ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ أَيْ مِنْ عَدَمِ ضَمَانِ ثَمَنِ مَا تَعَدَّى فِيهِ. اهـ.

.فَرْعٌ:

قَالَ لَهُ بِعْ هَذَا بِبَلَدِ كَذَا وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهَا قِنًّا جَازَ لَهُ إيدَاعُهَا فِي الطَّرِيقِ، أَوْ الْمَقْصِدِ عِنْدَ أَمِينٍ مِنْ حَاكِمٍ فَغَيْرِهِ إذْ الْعَمَلُ غَيْرُ لَازِمٍ لَهُ وَلَا تَغْرِيرَ مِنْهُ، بَلْ الْمَالِكُ هُوَ الْمُخَاطِرُ بِمَالِهِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ بَاعَهَا لَمْ يَلْزَمْهُ شِرَاءُ الْقِنِّ، وَلَوْ اشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ، بَلْ لَهُ إيدَاعُهُ عِنْدَ مَنْ ذَكَرَ، وَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الثَّمَنِ حَيْثُ لَا قَرِينَةَ قَوِيَّةٌ تَدُلُّ عَلَى رَدِّهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ فَإِنْ فَعَلَ فَهُوَ فِي ضَمَانِهِ حَتَّى يَصِلَ لِمَالِكِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: جَازَ لَهُ إيدَاعُهَا إلَخْ) هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ أَوْ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يَخْفَ مِنْ إيدَاعِهَا فِي الْمَقْصِدِ أَوْ الطَّرِيقِ نَحْوَ نَهْبِهَا وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ نَعَمْ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيلُ. إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَلَا تَغْرِيرَ. إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لَاسِيَّمَا إذَا كَانَ الْإِيدَاعُ الْمَذْكُورُ لِغَيْرِ عُذْرٍ.
(قَوْلُهُ: وَلَيْسَ لَهُ إلَخْ) أَيْ فِي صُورَةِ مَا لَوْ قَالَ لَهُ وَاشْتَرِ لِي بِثَمَنِهِ كَذَا هَذَا ع ش.
(قَوْلُهُ: رُدَّ الثَّمَنُ) أَيْ بِخِلَافِ الْقِنِّ كَمَا فُهِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ اشْتَرَاهُ لَمْ يَلْزَمْهُ رَدُّهُ، بَلْ لَهُ إيدَاعُهُ عَنْهُ مَنْ ذُكِرَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: حَيْثُ لَا قَرِينَةَ تَدُلُّ. إلَخْ) وَلَيْسَ مِنْ الْقَرِينَةِ عَلَى الرَّدِّ ارْتِفَاعُ سِعْرِ مَا أَذِنَ فِي شِرَائِهِ عَنْ الْعَادَةِ فَلَهُ شِرَاؤُهُ وَإِنْ ارْتَفَعَ سِعْرُهُ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِ، فَلَا يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ، بَلْ يُودِعُهُ ثَمَّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْمَالِكَ لَمْ يَأْذَنْ. إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا مَا ذَكَرَهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ احْمِلْ هَذَا إلَى الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ فَبِعْهُ فَحَمَلَهُ وَرَدَّهُ صَارَ مَضْمُونًا فِي حَالَةِ الرَّدِّ فَلَوْ حَمَلَ ثَانِيًا إلَيْهِ صَحَّ الْبَيْعُ. اهـ. وَقَضِيَّةُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ تَيَسَّرَ لَهُ الْبَيْعُ فِي الْمَكَانِ فَيَتْرُكُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ بِهِ بِلَا عُذْرٍ وَبَيْنَ مَا لَوْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِعَدَمِ وُجُودِ مُشْتَرٍ بِثَمَنِ الْمِثْلِ، أَوْ عُرُوضِ مَانِعٍ لِلْوَكِيلِ مِنْ الْبَيْعِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ حِينَ إذْ كَانَ عَدَمُ الْبَيْعِ الْمَانِعَ؛ لِأَنَّ الْعُرْفَ قَاضٍ فِي مِثْلِهِ بِالْعَوْدِ بِهِ لِلْمُوَكِّلِ. اهـ. ع ش.
(وَأَحْكَامُ الْعَقْدِ) الْبَيْعِ وَغَيْرُهُ وَيَظْهَرُ أَنَّ أَحْكَامَ الْحِلِّ كَذَلِكَ (تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُونَ الْمُوَكِّلِ فَيُعْتَبَرُ فِي الرُّؤْيَةِ وَلُزُومِ الْعَقْدِ بِمُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ وَالتَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ) كَالرِّبَوِيِّ وَالسَّلَمِ (الْوَكِيلُ) لِأَنَّهُ الْعَاقِدُ (دُونَ الْمُوَكِّلِ) وَمِنْ ثَمَّ جَازَ الْفَسْخُ بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ حَيْثُ يُشْتَرَطُ) أَيْ التَّقَابُضُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (حَيْثُ يُشْتَرَطُ) أَيْ التَّقَابُضُ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ يُعْتَبَرُ الْمُوَكِّلُ دُونَ الْوَكِيلِ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي جَوَازِ قَبْضِ الْوَكِيلِ الثَّمَنَ الْحَالَّ جَوَازُ قَبْضِ الْمَبِيعِ الْمُعَيَّنِ وَالْمَوْصُوفِ الْحَالِّ لِكُلٍّ مِنْ الْوَكِيلِ وَالْمُوَكِّلِ ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ صَرَّحَ بِذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِخِيَارِ الْمَجْلِسِ. إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِخِيَارَيْ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ، وَإِنْ أَجَازَ الْمُوَكِّلُ بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ لَا رَدَّ لِلْوَكِيلِ إذَا رَضِيَ بِهِ الْمُوَكِّلُ. اهـ.
(وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ) بِعَيْنٍ، أَوْ فِي الذِّمَّةِ (طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ إنْ كَانَ دَفَعَهُ إلَيْهِ الْمُوَكِّلُ) لِتَعَلُّقِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ بِهِ وَلَهُ مُطَالَبَةُ الْمُوَكِّلِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ الْمَالِكُ (وَإِلَّا) يَكُنْ دَفْعُهُ إلَيْهِ (فَلَا) يُطَالِبُهُ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِهِ وَحَقُّ الْبَائِعِ مَقْصُورٌ عَلَيْهِ (وَإِنْ كَانَ) الثَّمَنُ (فِي الذِّمَّةِ طَالَبَهُ) وَحْدَهُ بِهِ (إنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ، أَوْ قَالَ لَا أَعْلَمُهَا) لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ يَشْتَرِي لِنَفْسِهِ (وَإِنْ اعْتَرَفَ بِهَا طَالَبَهُ) بِهِ (أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ) وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ (كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلَ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ) لِمُبَاشَرَتِهِ الْعَقْدَ (وَالْمُوَكِّلُ كَأَصِيلٍ) لِأَنَّهُ الْمَالِكُ وَمِنْ ثَمَّ رَجَعَ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إذَا غَرِمَ، وَلَوْ أَرْسَلَ مَنْ يَقْتَرِضُ لَهُ فَاقْتَرَضَ فَهُوَ كَوَكِيلِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ الرَّافِعِيِّ فِي تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ فَيُطَالَبُ وَإِذَا غَرِمَ رَجَعَ عَلَى مُوَكِّلِهِ.
تَنْبِيهٌ:
ذَكَرَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَاعْتَمَدَهُ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ مَا يُخَالِفُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ الرُّجُوعِ عَلَى الْوَكِيلِ، وَحَاصِلُهُ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ أَنَّ زَيْدًا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ أَعْطِ عَمْرًا مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِي كَذَا فِي عِبَارَةٍ، وَفِي أُخْرَى ادْفَعْ مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ إلَى وَكِيلِي فُلَانٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ لِيَدْفَعَهُ فِي دَيْنِي فِي الْأَوَّلِ وَإِلَى وَكِيلِي فُلَانٍ فِي الثَّانِيَةِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ فَيَكْفِي ادْفَعْ مِائَةً قَرْضًا عَلَيَّ لِفُلَانٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ، وَفِي عِبَارَةٍ فَدَفَعَ إلَيْهِ وَقَالَ خُذْهُ قَرْضًا عَلَى زَيْدٍ فَأَخَذَهُ وَظَاهِرٌ أَيْضًا أَنَّ وَقَالَ خُذْهُ إلَى آخِرِهِ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ أَيْضًا ثُمَّ مَاتَ زَيْدٌ لَمْ يَرُدَّهُ عَمَلًا وَلِلدَّافِعِ أَيْ؛ لِأَنَّ زَيْدًا مَلَكَهُ بِقَبْضِ وَكِيلِهِ عَمْرو، بَلْ لِوَرَثَةِ زَيْدٍ وَإِلَّا ضَمِنَهُ لَهُمْ وَيَتَعَلَّقُ حَقُّ الدَّافِعِ بِجَمِيعِ تَرِكَةِ زَيْدٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الدُّيُونِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا، وَلَيْسَ لِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْآخِذِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ وَإِنَّمَا هُوَ وَكِيلٌ عَنْ الْآمِرِ الْمُنْتَهِي بِمَوْتِهِ وَكَالَةُ الْآخِذِ وَلِذَا رَدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ كَمَا تَقَرَّرَ. اهـ.
فَقَوْلُهُمْ: وَلَيْسَ لِلدَّافِعِ مُطَالَبَةُ الْآخِذِ مُشْكِلٌ بِمَا تَقَرَّرَ أَوَّلًا أَنَّ الرَّسُولَ يُطَالَبُ وَلَا نَظَرَ لِانْعِزَالِهِ بِالْمَوْتِ؛ لِأَنَّ الْوَكِيلَ يُطَالَبُ، وَلَوْ بَعْدَ الِانْعِزَالِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُهُمْ وَحِينَئِذٍ فَلَكَ فِي الْجَوَابِ طَرِيقَانِ إحْدَاهُمَا أَنَّ هَذَا أَعْنِي قَوْلَ هَؤُلَاءِ: وَلَيْسَ إلَى آخِرِهِ مَبْنِيٌّ عَلَى مَا ذُكِرَ عَنْ الرَّافِعِيِّ ثَانِيَتُهُمَا الْفَرْقُ بِمَا يُصَرِّحُ بِهِ تَصْوِيرُهُمْ لِمَا هُنَا بِأَنَّهُ وَكَّلَهُ فِي تَعَاطِي عَقْدِ الْقَرْضِ فَكَانَ كَتَعَاطِي عَقْدِ الشِّرَاءِ فِي الْمُطَالَبَةِ لِلْوَكِيلِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ جُمْلَةِ أَحْكَامِ الْعَقْدِ وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ أَحْكَامَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ، وَإِنْ انْعَزَلَ وَلِمَا هُنَاكَ بِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَاطَ عَقْدًا وَإِنَّمَا الَّذِي حَصَلَ مِنْهُ مُجَرَّدُ الْأَخْذِ، وَهُوَ لَا يَقْتَضِي الْمُطَالَبَةَ لِغَيْرِ مَالِكِ الْمَأْخُوذِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا ثَبَتَتْ ثَمَّ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهَا مِنْ آثَارِ الْعَقْدِ الَّذِي تَعَاطَاهُ كَمَا تَقَرَّرَ وَهُنَا لَمْ يَتَعَاطَ عَقْدًا فَلَمْ يُوجَدْ سَبَبٌ لِلْمُطَالَبَةِ وَهَذِهِ الطَّرِيقُ أَقْرَبُ إلَى كَلَامِهِمْ فِي الْبَابَيْنِ وَمِنْ ثَمَّ أَشَارَ إلَيْهَا الْجَلَالُ الْمُحَقِّقُ الْبُلْقِينِيُّ كَمَا ذَكَرَتْهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَا يُطَالِبُهُ) فِي عَدَمِ الْمُطَالَبَةِ نَظَرٌ حَيْثُ أَنْكَرَ وَكَالَتُهُ وَإِنَّ الْمُعَيَّنَ لَيْسَ لَهُ، بَلْ الْوَجْهُ الْمُطَالَبَةُ حِينَئِذٍ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ إنْ كَانَ الثَّمَنُ مُعَيَّنًا) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَكَالَتَهُ بِدَلِيلِ التَّفْصِيلِ فِيمَا بَعْدَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ كَمَا يُطَالِبُ الْمُوَكِّلُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ لَهُ ذَلِكَ أَيْ مُطَالَبَةَ الْمُوَكِّلِ، وَإِنْ أَمَرَهُ الْمُوَكِّلُ بِالشِّرَاءِ بِعَيْنِ مَا دَفَعَهُ إلَيْهِ بِأَنْ يَأْخُذَهُ مِنْ الْوَكِيلِ وَيُسَلِّمَهُ لِلْبَائِعِ. انْتَهَى.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيَكُونُ الْوَكِيلُ كَضَامِنٍ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ الْوَكِيلُ إلَّا بَعْدَ غُرْمِهِ وَبَعْدَ إذْنِهِ لَهُ فِي الْأَدَاءِ إنْ دَفَعَ إلَيْهِ مَا يَشْتَرِي بِهِ وَأَمَرَهُ بِتَسْلِيمِهِ فِي الثَّمَنِ وَإِلَّا فَالْوَكَالَةُ تَكْفِي عَنْ الْإِذْنِ. انْتَهَى.